إنه أسطورة الصيد البحري والعاملين على أسطول الصيد البحري هم أحد العناصر المهمة الأساسية في الثروة القومية التي من الضروري والمهم الحفاظ عليها جيدا ولهذا الغرض إلهام قد أقام صندوق النقد التعاوني على بعض مراكب الصيد في الجمعيات التعاونية للثروة المائية من خلال القانون رقم 158 لعام 2002 والذي يتضمن تعديل في مادة رقم 25 في القانون التعاوني رقم 123 لعام 1983 و تعتبر وثيقة التأمين هي واحدة من أهم المستندات التي يجب توافرها لكي يتم ترخيص مركب الصيد وآلات الصيد أو تجديد الترخيص لجميع مراكب الصيد .
وقد صدر القرار الوزاري رقم 132 لعام 2002 على تسجيل صندوق التأمين التعاوني جميع ملاك بالصيد في الجمعيات التعاونية وأعضائها كما صدر قرار آخر رقم 1030 لعام 2002 وتم إصدار اللائحة الداخلية للصندوق من خلال هذا القرار ويصبح سعر التأمين هو فقط واحد بالمئة من مبلغ التأمين وهذه النسبة هي أقل سعر تأميني يوجد في السوق حيث انه جميع الشركات التأمين تقدم مبالغ لا تقل عن خمسة بالمئة بالإضافة إلى نسبة الخصم والتحمل بالإضافة أيضا إلى الفائض من أقساط هذا التأمين بعد صرف أي تعويض يرحل عن السنوات القادمة حتى يتم مواجهة أي زيادة يمكن حدوثها في الحوادث.
الإشراف على صندوق التأمين التعاوني
كما يخضع أيضا صندوق التأمين التعاوني الى اشراف الهيئة العاملة على الرقابة المالية لأنها هي الجهة الرقابية التي مسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في مصر في الوقت الحالي كما يغطي صندوق التأمين التعاوني أيضا اختار الهلاك أو انفض الغير معتمد ويكون هنا التعويض عن المركب بمبلغ التأمين والحوادث التي ينتج عنها تلف جزء معين في المركب مستوى الاستخدام أو الحريق الجزء أين يكون هناك تعويض من التأمين بنسبة 50% أي نصف قيمة الإصلاحات ويصرفونها من صندوق التأمين التعاوني تعويض مالي بقدر 5000 جنيه عن أي شخص توفى على المركب من العاملين.