قام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بتحديد ضوابط وشروط لمباشرة أعمال البنوك، وبإصدار التراخيص، حيث نصت المادة 63، على أن يتم حظر أي شخص طبيعي أو اعتبار، غير مسجل وفقاً لأحكام فصل “تراخيص البنوك” أن يقوم بمباشرة أي عمل من أعمال البنوك، ويتم الاستثناء من ذلك الأفراد الاعتبارية العامة التي تقوم بمباشرة عملا من تلك الأعمال في حدود سند إنشائها.
كما يحظر القانون على أي منشأة تكون غير مسجلة وفقا لأحكام ذلك الفصل، أن تستخدم كلمة بنك أو أي تعبير يشابهها في أي لغة سواء تسميتها الخاصة أو خلال عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من امره أن يثير اللبس عند الجمهور.
والمادة 64 تنص على أنه لمجلس الإدارة القيام بمنح موافقة مبدئية لأي منشأة تريد في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط التالية:
- أن تقوم باتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
- ألا يقل رأس مال المصدر والمدفوع بشكل كامل للبنك عن خمس مليارات جنيه مصر، وألا سيقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن ١٥٠ مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- وضوح الهيكل الخاص بالملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي وبالتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
- عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
- ألا يؤدي الترخيص للإخلال بقواعد وضوابط المنافسة وبمنع الممارسات الاحتكارية.
- عدم تشابه الاسم التجاري الذي يقوم البنك باتخاذه على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والتي تتضمن بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سوف يؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.