مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب من الحكومة لإصدار قانون إجراءات الضريبة الموحدة وهذا القانون يعمل على تيسير وتنظيم الإجراءات الخاصة بربط الضريبة على الدخل وتحصيلها والخاص أيضا بالضريبة التي تقع على القيمة المضافة وأيضا ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد المالية أيضا أي ضريبة مشابهة او يتفق جوهرها مع مثل هذه الفرائض المالية الخاصة بالدولة او تأخذ مكانه وتعمل على ميكنتها وتبسيطها وذلك بوجود منظومة متكاملة وهذا ينعكس بشكل ايجابى على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية وأيضا آلية وجود محكمة لتراقب الضريبة وذلك لمنع ومكافحة التهرب الضريبى وذلك يكون بداية من الإثبات إلى إجراءات الربط والفحص الضريبى ٠
وقد وضعت المادة أربعين في هذا الصدد من مشروع القانون حالتين فقط يتم فيها عبئ إثبات الضريبة على المصلحة ولا يقع هنا على الممول أو المكلف من قبله وهو أولا تعديل الإقرار الضريبى او تصحيحك او عدم الاعتداد به وهذا إذا كان مكتمل للأوضاع والشروط المنصوص عليها حسب القانون الضريبى ، ثانيا وتعديل الربط كذلك بحسب أحكام القانون الضريبي ٠
وكما تظهر منظومة الضريبة الجديدة التي أيدها مشروع القانون بدء من ضوابط التسجيل وهنا قد الزم الممول والمكلف من قبله أن يتجه إلى مأمورية الضرائب الخاصة بالضريبة والتابعة له لطلب التسجيل في خلال ثلاثين يوما من بداية المزاولة لنشاط أو من الخضوع للضريبة الخاصة بالقيمة المضافة على الدخل سواء يدويا او بأن طريقة إلكترونية لها نفس قوة الإثبات ٠
وأوجب القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والشركات التي تقوم باختيارهم اللائحة التنفيذية ممن يقدمون خدمة او يبيعون سلعة ان يقوموا بتسجيل كافة مبيعاتها ومشترياتهم من الخدمات والسلع عن طريق النظام الالكتروني الذي تختاره اللائحة لمعايرة مواصفاته بما يساعد المصلحة على تتبع الحركة الخاصة بالمبيعات بطريقة مستمرة والقدرة أيضا على معرفة قيمتها وحجمها وغير ذلك مما يحمى تحصيل وربط الضريبة ٠وتخصص المصلحة بحسب القانون رقم ضريبة وتعريفه موحد للممول أو المكلف من قبلة لكل أنواع الضرائب